. . . . . . . . . .
شرح
وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة . « 1 »
ورواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا - عليه السّلام - قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة . « 2 »
ورواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : صلاة التطوع يوم الجمعة ان شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فضيلته من أول النهار اىّ النهار شئت قبل ان تزول الشمس . « 3 »
ورواية يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح - عليه السّلام - قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة . « 4 »
وغير ذلك من الروايات الدالة على جواز التقديم على الزوال وانه يزاد على سائر الأيام بأربع ركعات كما هو المشهور أو بست ركعات كما عن الإسكافي فلا وجه لما عن الصدوقين من أنه كسائر الأيام ولا بأس بالالتزام بما عن الإسكافي لو لم يكن دليله الوحيد - وهي رواية سعد بن سعد الأشعري - معرضا عنه بالحمل على مراتب الفضيلة كما أن الاختلاف في الوقت يحمل على التخيير خصوصا بملاحظة
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة الجمعة الباب الحادي عشر ح - 6 .
( 2 ) الوسائل أبواب صلاة الجمعة الباب الحادي عشر ح - 5 .
( 3 ) الوسائل أبواب صلاة الجمعة الباب الحادي عشر ح - 8 .
( 4 ) الوسائل أبواب صلاة الجمعة الباب الحادي عشر ح - 10 .