. . . . . . . . . .
شرح
الأستاذ البروجردي - قده - مستظهرا ذلك من تعدية الغلبة بعلى .
فعلى الأول الذي مرجعه إلى أن الامارة أرض الإسلام أي ما كان تحت غلبة المسلمين ورئاستهم بضميمة كون الغلبة العددية مع افراد المسلمين تكون الامارة هي يد المسلم وما ذكر امارة على الامارة لان الأكثرية طريق إلى استكشاف مجهول الحال والا لا يترتب عليها ثمرة فعلى ما قاله الشهيد لا تكون أرض الإسلام أمارة في رديف يد المسلم أصلا .
وعلى الثاني ان كان المراد هو كون المصنوعية في أرض الإسلام امارة على التذكية ولو مع العلم بكون الصانع غير مسلم تصير المصنوعية امارة مستقلة في مقابل يد المسلم ، وان كان المراد هو ان المصنوعية فيها امارة على كون الصانع مسلما لأنه يبنى على إسلام من كان مجهول الحال في أرض الإسلام فيرجع أيضا إلى اعتبار يد المسلم وكونها امارة على التذكية غاية الأمر ان الامارة على الامارة على هذا هو مجرد المصنوعية في أرض الإسلام وعلى ما قاله الشهيد هو ذلك بضميمة كون الغلبة مع افراد المسلمين كما لا يخفى .
هذا والظاهر ما قاله الشهيد لأن الظاهر دلالة الجواب على اعتبار أمر زائد على عنوان أرض الإسلام وإذا فسرناه بغيره ينطبق على معنى أرض الإسلام ولا يكون أمرا زائدا عليها لان معناها كما عرفت هو كون الغلبة والسلطنة عليها للمسلمين فلا يكون الجواب دالا على أمر آخر بوجه وبعبارة أخرى الضمير في قوله : إذا كان الغالب عليها ، يرجع إلى أرض الإسلام لا مطلق الأرض ولا معنى لتقييد أرض الإسلام بما يرجع إلى تفسيرها وحمل الجواب على التوضيح والتفسير مستبعد جدا بل الظاهر كونه ناظرا إلى اعتبار أمر زائد هو لا ينطبق الا على تفسير الشهيد وقد عرفت ان مقتضاه انّه لا أصالة للمصنوعية في أرض الإسلام بل هي بضميمة الغلبة امارة على كون الصانع مسلما نعم مقتضى ذلك اعتبار إسلام الصانع من دون فرق بين ان يكون البائع أيضا مسلما وبين ان لا يكون كذلك .