. . . . . . . . . .
شرح
التذكية لا تفيد القطع بالعدم لان ما يثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت إلى أن قال : وقد ورد في عدة أخبار الاذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة وهو مؤيد لما ذكرناه » .
والظاهر أن مراده من الاخبار مثل موثقة سماعة بن مهران انه سئل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة . « 1 »
وموثقة علي بن أبي حمزة ان رجلا سئل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه ؟ قال : نعم فقال الرجل : ان فيه الكيمخت قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه . « 2 »
وما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبي الحسن - ع - يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا اعلم أنه ذكي فكتب لا بأس به . « 3 »
ورواية السكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ان أمير المؤمنين - ع - سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين - ع - يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له يا أمير المؤمنين - ع - لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا . « 4 »
والظاهر أن الروايات الدالة على اعتبار يد المسلم أو سوق المسلمين خارجة
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخمسون ح - 12
( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخمسون ح - 4
( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الخامس والخمسون ح - 4
( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الخمسون ح - 11