Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 648

Contributors:

P.648
. . . . . . . . . .
Commentary
الذي يقع عليه التذكية وتؤثر في حلية لحمها كالسمك لا الحشرات التي لا تقبل التذكية لعدم صدق كونها ذات لحم الا ان العمدة في المقام عدم ثبوت الإطلاق الشامل لغير ذي النفس فان ما يتوهم فيه الإطلاق صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة بن أبي عمير ورواية ابن أبي حمزة المتقدمة ومن الواضح عدم دلالتها على الإطلاق لأن الصحيحة مسوقة لنفي كون الدباغ موجبا لجواز الصلاة في جلد الميتة والمرسلة ظاهرة في تعميم الحكم بالإضافة إلى أجزاء الميتة دون افرادها ويؤيده الضمير المذكر الظاهر في كون المفروض ميتا خاصا من الحيوان مذكرا نعم لو كان مفادها التعميم بالنسبة إلى الافراد كان ظاهرها عدم الفرق بينها ولكنه خلاف الظاهر ورواية ابن أبي حمزة مضافا إلى أن مورد السؤال فيها هو لباس الفراء وهو لا يتخذ الأمن الحيوان ذي النفس يكون ذكر التذكية فيها قرينة على الاختصاص بالحيوان ذي النفس فالأظهر بمقتضى ما ذكرنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس وان كان الأحوط خلافه . ومنها انه يجوز الصلاة في الاجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة كالصوف والشعر والوبر اما على تقدير كون علة المنع في الميتة هي النجاسة فلان هذه الاجزاء لا تكون نجسة كما مر البحث فيها في باب الميتة واما على تقدير كون العلة هي نفس عنوان الميتة فمضافا إلى إمكان دعوى عدم كون هذه الأجزاء ميتة لعدم كونها محلا للحياة حتى يعرض لها الموت وان ناقشنا في هذه الدعوى سابقا نظرا إلى أن الحياة التي لم تحل في هذه الأجزاء هي الحياة الحيوانية لا الحياة النباتية مع أن العرف يطلقون عنوان الميتة على جميع اجزائها من دون فرق نقول ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب عدم كون هذه الأجزاء ميتة بل بعضها يصرح بجواز الصلاة فيها وهي الصحيحة عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح . « 1 » ومقتضى التعليل
Footnote
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثامن والستون ح - 1