تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
ثم إن التفصيل بين ما تتم وما لا تتم بعدم اعتبار طهارة الثاني في صحة الصلاة لا يختص بالثوب بل يجري في المحمول أيضا بناء على اعتبار طهارته سواء كان المستند فيه مرسلة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة المصرحة بالتفصيل في كل ما كان على الإنسان أو معه أو كان المستند صحيحة زرارة المتقدمة باعتبار إسناد الإمام عليه السّلام الطهارة إلى نفس المصلى أو كان المستند إلغاء العرف خصوصية الثوبية أو كان المستند صدق عنوان الصلاة في النجس لعدم الفرق في شيء من ذلك بين الثوب والمحمول أصلا هذا مضافا إلى أن موثقة زرارة المتقدمة الدالة على أن كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء عامة تدل بعمومها على حكم المحمول أيضا بعد صدق الصلاة فيه عليه أيضا كما عرفت فالتفصيل لا يختص بالثوب نعم يظهر من الحلي في السرائر الاختصاص وان المحمول لا تجوز الصلاة فيه مطلقا إذا كان متنجسا مستدلا بعدم ثبوت إجماع الفرقة على التفصيل فيه ولكن هذا انما يتم على مبناه من عدم حجية خبر الواحد مطلقا واما بناء على ما هو المشهور من الحجية فلا فالمحمول أيضا على قسمين نعم لو قلنا بالاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة الجارية في معنى ما لا تتم لكان المحمول مطلقا مما لا تتم فيه الصلاة لأن صفة المحمولية لا تجتمع مع التمامية كما لا يخفى ولكن عرفت عدم تمامية هذا الاحتمال . الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في لباس المصلي الإباحة بأن يكون اللباس مملوكا للمصلي عينا أو منفعة أو كان مأذونا من قبل المالك في التصرف فيه وقد فرع عليه في المتن ككثير من العبارات عدم جواز الصلاة في المغصوب وظاهره انحصار مورد عدم ثبوت الإباحة بصورة الغصب مع أنه قد تتحقق الحرمة من دون غصب لأن الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا ولو لم يكن هناك تصرف والتصرف في مال الغير بدون اذنه حرام ولو لم يكن هناك غصب
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 625 | الشيخ فاضل اللنكراني