. . . . . . . . . .
شرح
ومنها رواية مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه والكفين . « 1 »
ومنها ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليهما السّلام - قال سألته عن الرجل ما يصلح ان ينظر إلى المرأة التي لا تحل له ؟ قال الوجه والكفان وموضع السوار .
ولا يخفى ان نفس السؤال دليل على أنه كان في ذهن السائل وهو علي بن جعفر عدم وجوب ستر المرأة جميع بدنها وانه ليس بحيث لا يجوز النظر إلى الجميع بل كان هناك مقدار لا يجب ستره ويجوز النظر اليه وانما كان السؤال عن تعيينه ، ولم يستبعد المحقق السبزواري - قده - في محكي الكفاية صحة سند هذه الرواية .
ومنها رواية علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن - عليه السّلام - انى مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال : يا علي لا بأس إذا عرف اللَّه من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين « 2 » والظاهر أن معنى الابتلاء بالنظر إلى المرأة الجميلة كون حرفته وعلمه مقتضيا للنظر إليها كما قاله الشيخ الأنصاري - قده - وقال في الجواهر : ان المراد هي النظرة غير العمدية مع أنه لا يلائم قوله - عليه السّلام - إذا عرف اللَّه من نيتك الصدق فإنه يدل على أن النظر كان ناشيا عن النية والقصد ويستفاد من الرواية عدم تداول ستر الوجه في ذلك الزمان والا لم يتحقق الابتلاء ، وعدم تذكر الامام - عليه السّلام - لعليّ بن سويد النهى عن المنكر وعدم تنبيهه عليه ظاهر في عدم كونه منكرا فتدبر .
ومنها رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن المرأة
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مقدمات النكاح وآدابه الباب التاسع بعد المائة ح - 5
( 2 ) الوسائل أبواب النكاح المحرم الباب الأول ح - 3