تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
بناء على تفسيرها بالوجه والكفين كما لعله الظاهر من الآية وقد وردت به روايات على ما تقدم نعم لو قلنا بان الروايات الواردة في تفسيرها مختلفة وان الزينة الظاهرة تكون مجملة لكان لازمة إجمال المخصص المتصل وهو يسرى إلى العام ويصير سببا لإجماله وعليه فلا دلالة في الآية على جواز كشفهما كما أنه لا دلالة لها على حرمة ابدائهما على ما هو المفروض فيصير وجوب سترهما مشكوكا ولا حاجة - ح - للقائل بالجواز إلى إقامة الدليل عليه بعد اقتضاء أصالة البراءة لعدم الوجوب . الثاني الروايات الواردة في المقام وهي كثيرة : منها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت له ما يحل للرجل ان يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال الوجه والكفان والقدمان ورواه الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد مثله . « 1 » وهذه الرواية وان كانت مرسلة الا ان في السند أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقي من « قم » لنقله الرواية من الضعاف فاشتمال السند على احمد يجبر الإرسال كما أن نقله عن مروك دليل على أنه معتمد مضافا إلى تعبير أهل الرجال عنه بأنه شيخ صدوق فالرواية من جهة السند غير قابلة للمناقشة . واما من حيث الدلالة فواضحة ولكنه ربما يناقش فيها بان اشتمالها على القدمين يوجب الوهن فيها لعدم جواز النظر إلى القدمين إجماعا ولكنه أجاب عنها الشيخ - قده - بأنه لا مانع من الالتزام بكون الرواية مطروحة بالإضافة إلى خصوص القدمين ولا يوجب ذلك إشكالا بالإضافة إلى الوجه والكفين واما صاحب الحدائق - قده - فقد التزم بجواز النظر إلى القدمين أيضا لأجل اشتمال الرواية عليهما .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مقدمات النكاح وآدابه الباب التاسع بعد المائة ح - 2
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 589 | الشيخ فاضل اللنكراني