تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
فقال تريد الحمام ؟ قلت نعم فأمر بإسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته إلى أن قال : ثم قال هكذا فافعل . « 1 » ورواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه - عليه السّلام - قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة . « 2 » ولكن بشير النبال ضعيف أولا والعمل أعم من الوجوب ثانيا والأمر بالفعل انما هو لأجل ذلك اى الاستحباب أو لرعاية الأدب كما لا يخفى والحسين أيضا ضعيف ويحتمل ان يكون المراد من عورة الأمة ذلك لا مطلق النساء ولا الرجال وعلى تقدير ظهورها في التعميم يكون مقتضى الجمع بين الطائفتين هو الحمل على الاستحباب ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين - عليه السّلام - قال إذا تعرى أحدكم نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا « 3 » الثاني في أن المحرم في باب النظر إلى العورة هل هو النظر إلى اللون أو أعم منه ومن الحجم فالمشهور على الأول وعن المحقق الثاني ، الثاني ودليل المشهور فهم العرف من الآية والرواية وان الحفظ والستر انما يتحقق بستر اللون وترك النظر اليه فقط وقد استدل لهم أيضا برواية رواها الصدوق بإسناده عن عبيد اللَّه الرافقي في حديث انه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام ان أبا جعفر - عليه السّلام - كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فاطلى سائر بدنه فقلت له يوما من الأيام ان الذي تكره أن أراه قد رأيته قال كلا ان النورة سترة ( ستره ) . « 4 » ومرسلة محمد بن عمر ان أبا جعفر - عليه السّلام - كان يقول من كان يؤمن باللّه واليوم الأخر فلا يدخل الحمام
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب آداب الحمام الباب الخامس ح - 1 ( 2 ) الوسائل أبواب نكاح العبيد والإماء الباب الرابع والأربعون ح - 7 ( 3 ) الوسائل أبواب آداب الحمام الباب التاسع ح - 2 ( 4 ) الوسائل أبواب آداب الحمام الباب الثامن عشر ح - 1