. . . . . . . . . .
شرح
الرابع : موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه - ع - قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره الا ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . « 1 »
الخامس : صحيحة محمد بن عيسى قال : كتبت اليه اسئله يا سيدي روى عن جدك أنه قال : لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في أوّل اللّيل فكتب :
في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء اللَّه . « 2 »
وهاتان الروايتان تامتان من حيث السند والدلالة والجمع بينهما وبين الروايات المتقدمة الدالة على أن أول وقتها هو انتصاف الليل بعد ثبوت الإطلاق لكلتيهما من جهة ثبوت العذر وعدمه هو حملهما على صورة العذر وحملها على حال الاختيار والشاهد للجمع هو الأخبار الدالة على جواز التقديم على الانتصاف في موارد العذر الظاهرة في اختصاص المعذورين بوقت خاص وثبوت تعدد الوقت واختلافه فلا تعارض في البين كما لا يخفى .
المقام الثاني في منتهى وقت صلاة الليل والمعروف بل المتسالم عليه بينهم هو امتداد وقت صلاة الليل إلى طلوع الفجر الصادق ، وفي مقابله احتمالان :
أحدهما الامتداد إلى طلوع الشمس ومنشأه استدامة الليل اليه وإطلاق صلاة الليل عليها ، والأخر الامتداد إلى طلوع الفجر الكاذب ونسب ذلك إلى السيد المرتضى - قده .
اما الاحتمال الثاني فيرده رواية إسماعيل بن جابر أو عبد اللَّه بن سنان قال :
قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : انى أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل . « 3 » .
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع والأربعون ح - 9
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع والأربعون ح - 14 .
( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس والأربعون ح - 1 -