تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
يقوم من آخر الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح يبدأ بالوتر ، أو يصلى الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال : بل يبدأ بالوتر وقال : انا كنت فاعلا ذلك . « 1 » . ورواية معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - يقول اما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلى ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل . « 2 » ولكن دلالة هذه الروايات الثلاثة على خلاف ما نسب إلى السيد انما تتم على تقدير ان يكون مراده هو امتداد مجموع إحدى عشرة ركعة اليه فينقضي وقتها بطلوعه وان لم يطلع الفجر الصادق بعد لصراحتها في جواز الوتر وعدم انقضاء وقته قبل الصبح نعم يمكن ان يكون مراده هو امتداد خصوص ثمان ركعات التي عبر عنها بصلاة الليل في روايات متعددة فيجوز الإتيان بالشفع والوتر بعد الفجر الأول وعلى هذا التقدير يدفعه روايات الامتداد إلى الفجر الثاني الظاهرة في امتدادها بتمامها اليه ويمكن ان يستفاد من رواية إسماعيل أو عبد اللَّه المتقدمة خلافه نظرا إلى إطلاق : اقرأ الحمد الشامل لجميع الركعات وعدم الاختصاص بالوتر فتدبر . واما الاحتمال الأول فيدفعه صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول - عليه السّلام - عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس فقال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون . « 3 » ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق - عليه السّلام - : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمد المخزون . « 4 » وغيرهما من الروايات الدالة على تحقق عنوان القضاء بطلوع الفجر .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس والأربعون ح - 2 ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس والأربعون ح - 3 ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس والخمسون ح - 1 ( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس والخمسون ح - 3