تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر قلت له : ان أبا جعفر - عليه السّلام - أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا با محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق ، وأتوني شكاكا فافتيهم بالتقية . « 1 » الثالثة ما تدل على أن وقتها بعد طلوع الفجر : كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - صلّهما بعد ما يطلع الفجر . « 2 » وصحيحة يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - صلهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو اللَّه أحد . « 3 » ومرسلة إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه - عليه السّلام - قال صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر . « 4 » بناء على أن يكون المراد بكون الضوء حذاء الرأس هو الاسفار ولكنه ممنوع فان المراد من ذلك هو الفجر الكاذب لأنه يطلع على شكل عمودي لا أفقي كما في الفجر الصادق . الرابعة ما تدل على التخيير في ركعتي الفجر بين الإتيان بهما قبل الفجر أو عنده أو بعده وهي روايات كثيرة جمعها في الوسائل في الباب الثاني والخمسين من أبواب المواقيت . منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن ركعتي الفجر قال : صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر . وهذه الطائفة الأخيرة شاهدة للجمع بين الطائفتين اللتين قبلها بالحمل على التخيير لكونها نصا في ثبوت التخيير وهما ظاهرتان في تعين مفادهما من وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح - 2 ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد والخمسون ح - 5 ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد والخمسون ح - 6 ( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد والخمسون ح - 7