تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم . « 1 » ورواية البزنطي أيضا قال : قلت لأبي الحسن - عليه السّلام - وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال قال أبو جعفر - عليه السّلام - : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر . « 2 » ورواية علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر - عليه السّلام - الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب - عليه السّلام - بخطه : احشهما في صلاة الليل حشوا . « 3 » ومقتضى هذه الطائفة جواز الإتيان بهما قبل الفجر الكاذب لشمول إطلاقها لما إذا اشتغل بصلاة الليل بعد الانتصاف بلا فصل ثم اتى بالركعتين كذلك بل يشمل إطلاقها ما إذا قدم صلاة الليل لمرض أو سفر أو نحوهما فيجوز عليه الإتيان بركعتي الفجر بعدها بلا فصل كما يدل عليه أيضا رواية أبي جرير ابن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر - عليهما السّلام - قال : صلّ صلاة الليل في السّفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر . « 4 » وبالجملة لا إشكال في جواز تقديم ركعتي الفجر على الفجر الأول والأحشاء بهما في صلاة الليل وان وقعت قبله وقد أفتى بذلك حتى من ذهب إلى أن أول وقتهما هو الفجر الأول كالمحقق . إنما الإشكال في جواز الإتيان بهما في وقت صلاة الليل قبل طلوع الفجر مع الانفراد وعدم الدس بان يقتصر على فعلهما منفردتين قبله ولم يأت بصلاة الليل أصلا
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح - 4 ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح - 6 ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح - 8 ( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع والأربعون ح - 6