. . . . . . . . . .
شرح
أو اتى بها مع الفصل بينهما بكثير وقد صرح بعض بالجواز ويظهر من صاحب الوسائل حيث ذكر في عنوان الباب : « باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا » .
ولكن الظاهر عدم الجواز وان كان يمكن توجيهه بان مقتضى كون ركعتي الفجر مستحبا مستقلا وعنوانا في مقابل صلاة الليل بضميمة ما يدل على جواز الأحشاء بهما في صلاة الليل جواز تقديمهما على الفجر الأول مطلقا كالاقتصار على صلوتى الشفع والوتر أو على ثمان ركعات صلاة الليل الا انه مع ذلك يكون القدر المتيقن هي صورة ضمهما إلى صلاة الليل ودسهما فيها خصوصا مع أن التسمية بنافلة الفجر لا تناسب الإتيان بها قبل الفجر فلا يستفاد من روايات الأحشاء جواز التقديم في غير صورته .
الثانية ما تدل على أن وقتها قبل الفجر :
كرواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر - عليه السّلام - : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة . « 1 » .
وروايته الأخرى عن أبي جعفر - عليه السّلام - أيضا قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة . « 2 »
ورواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن أول وقت ركعتي الفجر فقال : سدس الليل الباقي . « 3 »
ورواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - متى أصلي ركعتي الفجر ؟
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح - 7
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح - 3
( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح - 5