تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
ويدل على ذلك أيضا ما دل من الروايات على أن الوتيرة بدل الوتر بضميمة ان وقت صلاة الليل بعد الانتصاف وعدم مشروعيتها قبله الا لعذر فان ملاحظتهما تقضى بأنه قبل الانتصاف يكون وقت البدل وبعده الذي يشرع الإتيان بالمبدل لا يكون الا ظرف المبدل ولا مجال مع التمكن من الإتيان بالمبدل له كما لا يخفى . والذي يسهل الخطب ما عرفت من وضوح المسألة بلحاظ فتاوى الأصحاب ولا حاجة إلى إقامة الدليل . الجهة الرابعة في أنه هل يعتبر في نافلة العشاء التي يؤتى بها بعدها البعدية العرفية المتصلة كما يظهر من بعض المتأخرين حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء ونافلتها فلا يشرع الإتيان بها قريبا من نصف الليل مع الإتيان بالفريضة في أوله أولا يعتبر ذلك ؟ ربما يستدل للأول بأن المنساق من الأدلة الدالة على البعدية هي البعدية المتصلة العرفية . وقد أورد عليه بان الظاهر كون البعدية في نافلة العشاء في مقابل القبلية في نافلة الظهرين فالمراد ان نافلة العشاء لا بدّ ان يؤتى بها بعد العشاء لا قبل الفريضة كما في نافلة الظهرين . والجواب عنه - مضافا إلى منع الاستظهار - الروايات الواردة في نافلة العصر الدالة على تفريقها والإتيان ببعضها بعد الظهر وبالبعض الأخر قبل العصر وكذا الروايات الدالة على تفريق نافلة المغرب والإتيان بالركعتين بعد المغرب وبالركعتين قبل العشاء فإنها ظاهرة في اتصال القبلية والبعدية والا لكان المجموع متصفا بوقوعها بعد الظهر أو قبل العصر وكذا بعد المغرب أو قبل العشاء كما لا يخفى . نعم في مقابل هذا الظهور أمران : أحدهما استحباب جعل نافلة العشاء خاتمة