تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
واما الأخبار الواردة من طرقنا الدالة على البطلان فكثيرة : كرواية إسماعيل بن سعد الأحوص ( في حديث ) قال سألت أبا الحسن الرضا - عليه السّلام - هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال لا . « 1 » ورواية أبي الحارث قال : سألت الرضا - عليه السّلام - هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا « 2 » . ويحتمل اتحاد الروايتين وان يكون أبو الحارث كنية إسماعيل ابن سعد الأحوص ودلالتهما على البطلان واضحة لظهور كون محط السؤال انما هو الحكم الوضعي والجواب منطبق عليه فاحتمال كون المراد هي الحرمة التكليفية منتف . ومكاتبة محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد - عليه السّلام - اسئله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب عليه السّلام : لا تحل الصلاة في حرير محض « 3 » . والظاهر أن المراد من الحلية المنفية هي الحلية الغيرية الراجعة إلى الصحة التي هي حكم وضعي ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم الحرير المحض مع كون السؤال انما هو عنه وعن الديباج هل يظهر منه ان الديباج لا يكون مقابلا للحرير بل قسم منه أو يظهر منه انتفاء وصف المحوضة في الديباج كما يدل عليه تفسيره بثوب يكون خصوص سداه أو لحمته من إبريسم أو لا يظهر منه شيء وجوه واحتمالات وغير ذلك من الروايات الظاهرة في البطلان . لكن في مقابلها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن الصلاة في الثوب الديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس . « 4 » وقد حمل على حال الضرورة أو الحرب ولكنه بعيد لعدم الفرق - ح -
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الحادي عشر ح - 10 . ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الحادي عشر ح - 1 . ( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الحادي عشر ح - 7 . ( 4 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الحادي عشر ح - 2 .