تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
التكليف الغيري المتعلق به الراجع إلى منعه عن الصلاة وصحتها . اما الكلام في المقام الأول فقد ادعى الإجماع - كما عن جماعة - على ثبوته على الرجال بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه بل قيل إنه من ضروريات الدين والظاهر أن المراد به هو ضروري الفقه لا الإسلام بحيث يكون منكره محكوما بالكفر ويدل عليه النصوص المتكثرة : مثل رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير إلا في الحرب . « 1 » ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب . « 2 » وقد ذكر المحقق النائيني - قده - على ما في تقريراته ان موضوع الديباج منتف في هذه الأعصار وكان من نبات شبيه بالقطن ارق من الحرير وأغلى منه يعمل منه الثياب سابقا قد انقطع بذره وقال : كان لانقطاعه تاريخ عجيب من حيل الإفرنج . وأورد عليه المقرر الفاضل بقوله : « لم نطلع على هذا التاريخ العجيب وما ذكره أهل اللغة مخالف مع ما افاده فعن المغرب : الديباج الثوب الذي سداه أو لحمته إبريسم ، وعندهم اسم للمنقش ، وعن مجمع البحرين بعد ان ذكر ان الديباج ثوب سداه أو لحمته إبريسم قال : وفي الخبر لا تلبسوا الحرير والديباج يريد به الإستبرق وهو الديباج الغليظ ، وقال في الوافي : الديباج يقال للحرير المنقوش فارسي معرب وكان الحرير يطلق على ما لا نقش فيه ويقابله الديباج » . وموثقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن لباس الحرير
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثاني عشر ح - 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثاني عشر ح - 2 .