[ الرابع : ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال ]
الرابع : ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حليا كالخاتم ونحوه بل يحرم عليهم في غيرها أيضا . ( 1 )
[ مسألة - 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها ]
مسألة - 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها في الصلاة بل مطلقا نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا وقصد به التزيين لا يخلو من اشكال فالأحوط الاجتناب وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها نعم إذا كان زنجيرها منه وعلقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه بخلاف ما إذا كان غير معلق وان كان معه في جيبه فإنه لا بأس به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين :
( 2 ) الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين :
المقام الأول في الحكم التكليفي المتعلق بلبس الذهب للرجال مطلقا في الصلاة وغيرها والظاهر أنه لم يقع التعرض لهذه المسألة في كتب قدماء أصحابنا الإمامية رضوان اللَّه عليهم أجمعين وأول من تعرض له الشيخ - قده - في كتاب المبسوط الذي هو كتاب تفريعى له ولم يتعرض له المتأخرون عنه إلى زمان الفاضلين المحقق والعلامة إلا النادر منهم والظاهر أن حرمة لبس الذهب على الرجال محل وفاق بين من تعرض من الخاصة للمسألة وبين العامة وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف في الساتر منه بل ولا فيما تتم الصلاة به وان لم يقع التستر به .
وقد ورد في هذا المقام روايات دالة على حرمة التلبس به للرجل أو التختم بالذهب له من دون ذكر علة أو مع التعليل بكونه زينة الآخرة اما ما ظاهره حرمة التلبس فمثل موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة . « 1 »
ومرسلة موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في الحديد انه حلية أهل النار والذهب انه حلية أهل الجنة وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثلاثون ح - 4 .