تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
بشير بن بشار تدل على جوازه في خصوص السنجاب والحواصل الخوارزمية وقد عرفت من الشيخ - قده - في المبسوط نفى الخلاف عن جواز الصلاة فيهما . كما أن المناقشة الأخيرة مندفعة بعدم ورود الدليل على عدم الجواز في خصوص السنجاب والعموم الشامل له كما في المكاتبة قابل للتخصيص كما أنه لا بدّ من تخصيصه بالخزّ لتطابق النص والفتوى على الجواز فيه كما عرفت وإباء سياقها عن التخصيص يوجب طرحها لا العمل بعمومها كما لا يخفى . انما المهم ملاحظة موثقة ابن بكير المتقدمة وربما يجاب بان التخصيص المستهجن انما هو فيما إذا أريد إخراج جميع الأسباب الخاصة الوارد في موردها العموم عن تحته كما إذا كان السبب واحدا وأريد إخراجه عن تحت العام أو أزيد من واحد وأريد إخراج الجميع واما إذا أريد إخراج بعضه كما في مثل المقام فلا نسلم استهجان التخصيص . وأورد على هذا الجواب بما يظهر من صاحب الجواهر - قدس سره - من أن ورود بعض الافراد في مورد العموم يوجب ان يكون شمول العموم له ودلالته عليه بالنصوصية من دون فرق بين ما إذا كان الفرد واحدا أو أزيد وعلى الثاني بين ما إذا أريد إخراج الجميع أو البعض وعليه فاللازم ان يعامل مع الموثقة ومع أدلة التخصيص معاملة المتعارضين . هذا ولكن التحقيق تبعا لسيدنا الأستاذ - قدس سره - ان ورود العام في مورد بعض الافراد لا يوجب النصوصية في مثل المقام لان غرض الامام - عليه السّلام - في مقام الجواب عن سؤال الراوي انما هو بيان أصل الحكم والفرق بين الحيوانات المحللة والمحرمة في مقابل العامة القائلين بصحة الصلاة في أجزاء جميع الحيوانات ولذا اخرج لبيانه كتابا زعم أنه إملاء رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - للاستشهاد عليه في مقابلهم مضافا إلى أن غرض السائل أيضا لم يكن هو السؤال عن حكم الأفراد الخاصة بل مقصوده هو السؤال عن حكم الحيوانات التي لم يكن أخذ