[ مسألة - 13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ]
مسألة - 13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان للمصلي أو لغيره فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة . ( 1 )
شرح
الثوب منها متعارفا ومعمولا كالغنم والإبل وغيرهما مما تعارف أخذ اللباس منه ولأجله كان حكمها معلوما لكل أحد من زمان النبي - صلّى اللَّه عليه وآله .
وبالجملة لما كان التفصيل بين الحيوانات في جواز الصلاة في اجزائها وعدمه والحكم بالفرق بينهما غير معلوم للناس قبل ذلك أراد الإمام - عليه السّلام - في مقام الجواب ان يبين ذلك بقانون كلى مذكور في كتاب الرسول - صلّى اللَّه عليه وآله - وهو لا ينافي خروج بعض الأفراد المذكورة في السؤال عن تحت هذا الحكم الكلي كما لا ينافي خروج بعض الافراد غير المذكورة .
فالإنصاف ان النسبة بين الموثقة وبين الأدلة المجوزة للصلاة في السنجاب هي نسبة الدليل العام مع الدليل المخصص لا المتعارضين فاللازم التخصيص من دون استلزام للاستهجان بوجه .
نعم على تقدير التعارض يشكل الحكم بالجواز في السنجاب لعدم ثبوت الشهرة الفتوائية بالإضافة اليه ومخالفة العامة وان كانت متحققة في مثل الموثقة الا ان الروايات المجوزة لأجل اشتمالها على المنع في مثل الثعالب الذي يجوز الصلاة فيه عند الناس لا مجال لحملها على التقية وقد عرفت ان الدليل المجوز الوارد في خصوص السنجاب لا يكون معتبرا من حيث السند .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الجواز في السنجاب هو الأقوى بلحاظ الأدلة ورعاية قواعد العمل بها الا انه مع ذلك لا تكون المسألة صافية خصوصا مع عدم بناء أكثر القدماء عليه فتدبر .
( 1 ) قد تقدم البحث في هذه المسألة في ذيل البحث عن أصل مانعية غير المأكول فراجع .