تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
فيه . « 1 » وقد نقلها في الوسائل في باب آخر أيضا بهذه الكيفية : عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - انه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب فقال لا بأس بالصلاة فيه . « 2 » فتوهم انهما روايتان كما في المستمسك وان اشتمال الأولى على ما لا تجوز الصلاة فيه كالثعالب - مثلا - لا يمنع عن الاستدلال بالثانية الخالية عن ذكره مع أنه من الواضح انهما رواية واحدة وان الأشياء المسؤول عنها في الرواية الثانية هي التي صرّح بها في الرواية الأولى . والمراد بالفراء اما ما يظهر من بعض اللغويين من أنه الحمار الوحشي وفي المثل السائر : « كلّ الصيد في جوف الفراء » واما ما يقال له بالفارسية « پوستين » وعلى الأول لا يكون من افراد غير المأكول وعلى الثاني الذي هو خلاف ظاهر السياق يمكن ان يكون المراد به هو الفرو المتخذ من المأكول كما هو الغالب والشائع في الفراء ويمكن ان يكون المراد به مطلق الفراء وعليه فتكون الأدلة المانعة عن الصلاة في غير المأكول مخصّصة له . والمراد بكلمة « أشباهه » اما ما يكون مشابها للمذكورات من حيث كونه محرّم الأكل واما ما يكون مشابها لها من حيث إنه يؤخذ الثوب من وبره وبالجملة دلالة الرواية على الجواز في المقام ممّا لا اشكال فيه . ومنها : صحيحة أبي علىّ بن راشد قال : قلت لأبي جعفر - عليه السّلام - ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلى فيه ؟ قال اىّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسّمور قال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فامّا السّمور فلا تصلّ فيه . « 3 » قال في الوافي : « الفنك بالفاء والنون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتخذ من جلده الفراء فروته أطيب أنواع الفراء » وقيل نوع من الثعلب الرومي وقيل نوع من جراء
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الرابع ح - 2 . ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثالث ح - 1 . ( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الثالث ح - 5 .