. . . . . . . . . .
شرح
إلى الجزئية أو الشرطية وعدم كون التكليف الغيري مشروطا بالقدرة على خصوص متعلقه بعد عدم استقلال متعلقه فتدبر .
الثالث : ما عن الفاضل النراقي - قده - من دعوى اختصاص الحرام الذي لا تجوز الصلاة في اجزائه بالمعلوم .
وأجيب عنه بأنه ان كان وجه الاختصاص هو دعوى وضع الألفاظ للمعاني المعلومة أو انصرافها إليها فهو واضح الفساد ، وان كان دعوى ظهور الحرام في الحرمة المنجزة التي تتوقف على العلم ففيه انه خلاف الظاهر إذ الظاهر من الموثقة هو ابتناء الفساد واقعا على الحرام الواقعي لأنها مسوقة لبيان الحكم الواقعي الوضعي ، مع أنه انما يتم فيما إذا كان المشتبه هو الحيوان الخارجي الذي لم يعلم أنه من الحلال أو الحرام لا في المقام الذي علم بحرمة حيوان معين كالأرنب وحلية آخر كالشاة والشك في وبر معين انه من الأرنب أو الشاة لثبوت العلم والتنجز فيه كما هو واضح وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذه الجهة عدم مدخلية العلم في ثبوت المانعية الواقعية وان الحكم بالجواز في اللباس المشكوك على تقديره حكم ظاهري ثابت في مورد الشبهة .
الجهة السادسة : انه قد عرفت من الجواهر ان المسألة مبتنية على القول بالشرطية والمانعية وان الجواز متفرع على الثاني والعدم على الأول ونحن نقول اما القول بالشرطية .
فإن كان المراد به هي الشرطية المنجزة المعينة بأن كان من شرائط لباس المصلي ان يكون من أجزاء الحيوان الذي يحل أكل لحمه وهو الذي قد عرفت قيام الإجماع والضرورة على خلافه فاللازم هو الاحتياط ولزوم إحراز تحقق الشرط كسائر الشرائط التي تكون كذلك .
وان كان المراد به هي الشرطية المعلقة بأن كان من شرائط اللباس إذا كان حيوانا ان يكون مأكول اللحم كما حكى عن منظومة الطباطبائي ومن تبعه فان