. . . . . . . . . .
شرح
الخلل فيها من كلتا الحيثيتين . الثاني ان الجواب دال على عدم وجوب الإعادة في صورة الجهل وعدم العلم والظاهر أن الحكم بعدم الوجوب مرجعه إلى صحة الصلاة الخارجية التي يكون الخلل فيها من جهتين وان كان الخلل من إحديهما لا يكون موردا لنظر السائر أصلا لكنه لا يستلزم عدم دلالة الرواية على حكم كلتيهما نعم لو كان الجواب دالا على وجوب الإعادة لا يستفاد من الرواية مدخلية كلتا الجهتين في إيجابها بل يمكن ان يقال بظهور مدخلية الحيثية التي هي مورد لنظر السائل واما الحكم بعدم الوجوب الراجع إلى الاجتزاء بالصلاة الواقعة في الخارج المتصفة بما ذكر من الخلل من جهتين فلا يكاد يتم الأعلى تقدير عدم كون شيء منهما مؤثرا في وجوب الإعادة كما لا يخفى .
ويرد على هذا الوجه انه لا دلالة للصحيحة على ثبوت المانعية مع الجهل الذي هو مورد البحث في اللباس المشكوك لان موردها اما الجهل المركب أو الجهل البسيط مع الغفلة أو كليهما والتقييد بالغفلة انما هو لكون السؤال انما هو عن حكم الإعادة وجوبا ومن الظاهر أن السؤال مع الالتفات لا بدّ وان يكون عن جواز الدخول في الصلاة ومشروعيته فالسؤال عن الإعادة ظاهر في الغفلة فلا دلالة للرواية على عدم المانعية في المقام والحكم بعدم الإعادة في مورد الرواية لا يلازم عدم المانعية الواقعية فيه أيضا وتحقيق هذه الجهة موكول إلى البحث عن حديث لا تعاد المعروف .
وبالجملة فالصحيحة أجنبية عن المقام بعد وضوح انه لا مجال للتعدي عن موردها إلى مثله فهذا الوجه غير تام .
الثاني ما عنه - قده - أيضا من دعوى الفرق بين ما إذا استفيدت المانعية من لسان الوضع وبين ما إذا استفيدت من لسان التكليف وانه يختص الثاني بصورة العلم والأول يعم صورة الجهل أيضا ومنشأ هذا التفصيل ما أفاده أستاده - أستاد الكل - الوحيد البهبهاني - قده - في مسألة القدرة التي هي إحدى