. . . . . . . . . .
شرح
الثالثة ما وردت في القضاء كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه - ع - قال :
قال : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التي دخل وقتها . « 1 »
والظاهر أن المراد من الفرض الثاني في الرواية ما إذا طهرت المرأة فقامت لإتيان الغسل وتهيئة أسبابه فجاز وقت الصلاة مع اعتقادها خلافه أو غفلتها عن أن القيام في ذلك يوجب فوت الوقت ولكنه استدل بها لفتوى المشهور بل المجمع عليه كما عرفت من الجواهر وهو اعتبار سعة الوقت للطهارة المائية وانه مع عدمها لا يجب الأداء فضلا عن القضاء نظرا إلى ثبوت الإطلاق لها من حيث العمد وعدمه والالتفات وغيره وانه تدل على عدم وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية ولو علمت بضيق الوقت وعدم سعته الا لها .
وموثقة عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى ظهرها ( طهرها - ظ ) حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضى الصلاة التي فاتتها ؟ قال : ان كانت توانت قضتها ، وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى . « 2 » والكلام فيها ما في الرواية السابقة .
وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السّلام - قال : قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال : تصلى العصر وحدها فان ضيقت ( ضيعت ) فعليها صلاتان . « 3 »
والظاهر أن المراد بوقت العصر هو الوقت الاختصاصى للعصر والمراد انه
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 8 .
( 3 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 5 .