. . . . . . . . . .
شرح
عن الصلاتين مع الطهارة الترابية فلا تكونان واجبتين أداء وفي الجواهر انه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر ولا بدّ من ملاحظة روايات المسألة فنقول : انها على طوائف :
الأولى ما ورد في حصول الطهر لها قبل الغروب أو قبل الفجر وانه تجب عليها الصلاتان . الظهران في الأولى والعشاءان في الثانية .
منها : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . « 1 »
ومثلها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء . « 2 » .
وكذا رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وان طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة . « 3 »
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ - عليه السّلام - قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . « 4 »
وحصول الطهر لها قبل الغروب أو الطلوع وان كان مطلقا شاملا لما إذا حصل قبلهما ولو بلحظة الا ان الحكم في الجزاء بوجوب الصلاتين عليهما قرينة
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 7
( 2 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 10
( 3 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 11
( 4 ) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع والأربعون ح - 12 .