. . . . . . . . . .
شرح
ثلث دقائق مع حذف المستحبات والتعجيل في الإتيان بالخصوصية فالملاك هي الأخيرة لصدق إدراك الركعة بذلك كما هو ظاهر .
السادسة : ان الموضوع للقاعدة هل هو المدرك للركعة الاختيارية بحسب حاله مع قطع النظر عن ضيق الوقت أو هو أعم منه وممن أدرك الركعة بملاحظة الاضطرار الناشئ عن ضيق الوقت فإذا كانت وظيفته الصلاة مع الطهارة المائية ولكنه إذا أراد تحصيلها لا يقدر على الإتيان بالركعة في الوقت ولكنه إذا تيمم مكان الوضوء أو الغسل يدرك ركعة من الوقت فعلى الأول لا تشمله القاعدة لأن الموضوع هو المدرك للركعة الاختيارية مع قطع النظر عن ضيق الوقت وعلى الثاني تشمله لأنه يصدق عليه إدراك الركعة ولو بملاحظة الاضطرار الناشئ عن ضيق الوقت والتيمم بدل الوضوء أو الغسل فيه وجهان .
والظاهر هو الوجه الأول وذلك لان الموضوع للقاعدة هو المدرك للركعة ومن الواضح ان المراد من الركعة المدركة هي الركعة المشروعة الصحيحة الجامعة للاجزاء والشرائط عدي الوقت الذي بلحاظه وضعت القاعدة فلا بد من أن تكون المشروعية محرزة مع قطع النظر عن القاعدة ولا مجال لإثبات المشروعية بنفس القاعدة لاستلزامه الدور ومن المعلوم انه لا دليل على مشروعية الركعة مع التيمم في الصورة المفروضة وأدلة ضيق الوقت الدالة على كونه من مسوغات التيمم موردها ما إذا كان الانتقال إلى البدل يوجب وقوع جميع الصلاة في الوقت ولذا فيما إذا دار الأمر بين الإتيان بجميع ركعات الصلاة مع التيمم والإتيان ببعضها مع الوضوء لا محيص عن الأول لدلالة تلك الأدلة على صحتها ومشروعيتها ولا دليل على مشروعية الثاني في هذه الصورة فلا بد في جريان القاعدة من إحراز المشروعية مع قطع النظر عنها كما لا يخفى .
فظهر مما ذكرنا انه لا تجري القاعدة في الصورة المفروضة وان الحكم فيها قضاء الصلاة خارج الوقت .