تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
عن الحجية كما قد حقق في محله . واما التقديم كذلك في الوقت المختص بحيث وقع تمام الصلاة اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة وبعبارة أخرى صار جميع أجزاء الوقت المختص بها ظرفا لتمام اللاحقة أو بعضها فالظاهر أنه يوجب البطلان بناء على ما ذكرنا في معنى اختصاص الوقت من أن مرجعه إلى بطلان الشريكة إذا وقعت فيه مع عدم أداء صاحبتها كما هو المفروض من عدم الإتيان بالسابقة بعد ، نعم بناء على القول برجوع الاختصاص إلى اعتبار الترتيب وانه لا معنى للاختصاص غيره فاللازم الحكم بالصحة لاقتضاء حديث لا تعاد اختصاص شرطية الترتيب بحال الذكر ولكن قد عرفت بطلان هذا المعنى فراجع . الثالث الصورة المفروضة مع كون التذكر في الأثناء وفيه صور فإنه تارة يكون التذكر في أثناء اللاحقة مع عدم التمكن من العدول لتجاوزه عن محله وأخرى يكون مع التمكن منه وعلى كلا التقديرين تارة يكون في الوقت الاختصاصى وأخرى في الوقت المشترك . الصورة الأولى ما إذا تذكر في أثناء اللاحقة في الوقت المشترك مع التمكن من العدول كما في العصر بالإضافة إلى الظهر وفي العشاء بالنسبة إلى المغرب فيما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الرابعة والمعروف في هذه الصورة لزوم العدول إلى السابقة وإتمام ما بيده ظهرا أو مغربا ثم استيناف اللاحقة عصرا أو عشاء وتدل عليه روايات عمدتها صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قوله - عليه السّلام - إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان اربع وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر . . فان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة