تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

[ مسألة 7 - المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ]

مسألة 7 - المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت فإذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصح إتيان الظهر في ذلك الوقت أداء ، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ولا يجب التأخير إلى مضى مقدار أربع ركعات ،
شرح
لغوا لا يترتب عليه فائدة أصلا لأن الملاك هو ظهور الحمرة وهو متأخر عن الأسفار دائما فلا وجه لذكر الاسفار . ولكنه أورد عليها بعض الأعلام بإشعارها بأن السائل قد ارتكز في ذهنه ان تقدم النافلة على الفريضة انما هو فيما إذا اتى بها قبل ظهور الحمرة والامام قرره على هذا وعليه فتدل الصحيحة على جواز الإتيان بالنافلة قبل فريضة الفجر إلى ظهور الحمرة ومعنى ذلك جواز التنفل والتطوع في وقت فضيلة الفريضة وجواز تقديمها عليها عند المزاحمة وهذا مما لا يمكن الالتزام به لان المستفاد من الروايات الواردة في الظهرين ونافلتهما عدم جواز الإتيان بالنوافل المرتبة في وقت الفريضة وقد ورد في بعضها : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان النافلة ولك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي زراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة . ويدفعه وضوح تحقق المزاحمة في وقت الفضيلة حتى في الظهرين لان مبدأ وقت الفضيلة فيهما هو الزوال وكذا مضى مقدار أداء الظهر وان أريد المزاحمة في آخر وقت الفضيلة فمع عدم إشعار الرواية بها نقول لا مانع منها أيضا غاية الأمر دوران الأمر بين درك فضيلة النافلة ودرك فضيلة الوقت ولا دليل على تعين الثاني والرواية المذكورة لا يستفاد منها هذه الجهة أصلا فتدبر .