تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صح على الأقوى كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه وان تمام العصر وقع في الوقت المختص بالظهر لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءا من الوقت المشترك . ( 1 )

[ مسألة 8 - لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ]

مسألة 8 - لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه ويأتي بالأولى بعده ، وان تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة ، والأحوط - ح - الإتمام ثم الإتيان بالمغرب ثم العشاء بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة . ( 2 )
شرح
( 1 ) قد تقدم البحث في هذه المسألة في ذيل البحث عن وقت فريضة الظهرين في المسألة السادسة المتقدمة وظهر ان الفروع المذكورة فيها يكون حكمها مطابقا لما في المتن الا الفرع الأخير وهو ما لو وقع تمام العصر في وقت الظهر فان الظاهر فيه البطلان كما مر وسيأتي البحث عنه أيضا في ضمن المسألة الثامنة فانتظر . ( 2 ) في هذه المسألة فروع : الأول ما إذا قدم العصر على الظهر عمدا والعشاء على المغرب كذلك والحكم فيه البطلان من دون فرق بين ان يكون في الوقت المختص أو المشترك لأنه مقتضى اعتبار الترتيب في الصلاة اللاحقة الذي يدل عليه مضافا إلى وضوحه وعدم الخلاف فيه كثير من الأخبار الواردة في العدول التي سيأتي نقلها وان كان ظاهرهم ان عمدة الدليل على الترتيب قوله - عليه السّلام - : الا ان هذه قبل هذه وقد مر الإشكال في دلالة هذا القول على اعتبار الترتيب فراجع وكيف كان فمقتضى اشتراط الترتيب ان التقديم العمدي يوجب البطلان .