تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
الأخذ بإطلاقها والحكم بكونه آخر الوقت للمختار والمضطر لا يجتمع مع الآية الشريفة الدالة على الامتداد إلى الانتصاف كما أن حملها على بيان وقت المختار موجب لحمل الآية على مورد الاضطرار وهو لا يصح فكيف يمكن حمل الآية الدالة على تشريع الصلاة وبيان مواقيتها على كون محيط النظر فيها هي صورة الاضطرار فينحصر الطريق بحمل روايات الثلث على بيان آخر وقت الفضيلة ولا تنافي الآية - ح - لظهورها في آخر وقت الاجزاء . واما الأخبار الدالة على الامتداد إلى الفجر - المتقدمة في آخر وقت المغرب - فان أريد استفادة الإطلاق منها اما بدعوى دلالة بعضها عليه واما بدعوى إلغاء الخصوصية عن مواردها وهي النائم والناسي والحائض فهو لا يجتمع مع الآية الدالة على أن آخر وقت العشاء هو الانتصاف ولا يمكن حمل الآية على بيان وقت الفضيلة نعم لو كان في مقابلها اخبار الانتصاف فقط لأمكن ذلك ، وان أريد استفادة جواز التأخير بالإضافة إلى خصوص مواردها أو أعم منه مما لا يخرج عن عنوان الاضطرار فالجمع بينها وبين الآية واخبار الانتصاف مما لا مانع منه بحمل الآية وكذا تلك الأخبار على مورد الاختيار والقول بالتفصيل بينه وبين الاضطرار كما أفتى به المحقق في المعتبر على ما مر . نعم يبقى على الالتزام باخبار الفجر أمران : الأول أنها معرض عنها للمشهور ومن المقرر في محله ان اعراض المشهور قادح في حجية الرواية واعتبارها ولو بلغت من الصحة ما بلغت . الثاني انها محمولة على التقية لاتفاقهم الا من شذ على الامتداد إلى الطلوع للفجر وان اختلفوا في أنه هل مطلق أو مقيد بصورة الاضطرار وان آخر وقت المختار هل هو الثلث أو النصف . ويدفع الأول ما عرفت في آخر وقت المغرب من عدم ثبوت الاعراض بعد ادعاء الشيخ في موضع من الخلاف نفى الخلاف في لزوم الإتيان بالعشائين إذا