تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل . « 1 » واما ما يدل على الربع فهو ما ورد في فقه الرضا من قوله : ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر . ولكن عرفت ان مثلها مخالف للآية ولا يجوز الأخذ بها لعدم إمكان حمل الآية على كون موردها العليل والمسافر في مقابل المختار والمضطر ، مع أنه لم تثبت كونه رواية ولم تثبت حجية فقه الرضا بوجه . واما ما يدل على الثلث فمنها ما رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار في رواية ان وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل . قال الصدوق : وكان الثلث هو الأوسط والنصف هو آخر الوقت . « 2 » ومنها رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه - ع - قال اتى جبرئيل رسول اللَّه - ص - بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال : ما بينهما وقت . « 3 » ومنها غير ذلك مما يظهر للمتتبع . أقول ولا محيص عن حمل روايات الثلث على بيان آخر وقت الفضيلة لأن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح 11 . ( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد والعشرون ح - 4 . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح - 5
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 152 | الشيخ فاضل اللنكراني