. . . . . . . . . .
شرح
والمراد من قوله - عليه السّلام - : إذا صليت المغرب هو مضى مقدار أداء صلاة المغرب لا الإتيان بها خارجا بقرينة الرواية الآتية .
ومرسلة داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل . « 1 »
ورواية بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - المشتملة على قوله - عليه السّلام - وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل . « 2 »
ورواية أبي بصير عن أبي جعفر - ع - قال قال رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - لولا انى أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه . « 3 »
ورواية معلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه - ع - قال : آخر وقت العتمة نصف الليل . « 4 » .
ورواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه - ع - قال العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع . « 5 »
ورواية عبيد بن زرارة - على نقل الشيخ - قده - عن أبي عبد اللَّه - ع - قال : إذا
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 4 .
( 2 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 6 .
( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 7 .
( 4 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 7 .
( 5 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 9 .