612 -
لا حلف « 1 » في الاسلام .
( 1 ) آن سوگند كه در جاهليّت خوردندى در مسلمانى مثل آن مشروع نيست .
613 -
لا صرورة « 2 » في الاسلام .
( 2 ) در مسلمانى روا نيست كه از هم باز برند و با كناره شوند .
614 -
لا هجرة بعد الفتح .
( 3 ) از پس فتح مكّه هجرت نيست و ليكن چون بغزايشان بخوانند بغزا روند .
615 -
لا ايمان لمن لا أمانة له .
( 4 ) ايمان نبود آن بنده را كه امانت نبود با وى .
616 -
و لا دين لمن لا عهد له .
( 5 ) و دين نبود آن را كه بعهد وفا نكند .
617 -
لا رقية الّا من عين أو حمة « 3 » .
ممنم ؟
هامش
( 1 ) در نسخهء قديم و نسخهء باستانى راد : « عقد » ؛ ابن الاثير در النهايه گفته :
« في حديث : لا حلف في الاسلام
؛ أصل الحلف المعاقدة و المعاهدة على التّعاضد و التّساعد و الاتّفاق فما كان منه في الجاهليّة على الفتن و القتال بين القبائل و الغارات فذلك الّذى ورد النّهى عنه في الاسلام
بقوله صلّى اللَّه عليه و سلّم : لا حلف في الاسلام
، و ما كان منه في الجاهليّة على نصر المظلوم و صلة الارحام كحلف المطيّبين و ما جرى مجراه فذلك الّذى
قال فيه صلّى اللَّه عليه و سلم : و أيّما حلف كان في الجاهليّة لم يزده الاسلام الّا شدّة
. يريد من المعاقدة على الخير و نصرة الحقّ و بذلك يجتمع الحديثان و هذا هو الحلف الّذى يقتضيه الاسلام و الممنوع منه ما خالف حكم الاسلام ( تا آخر گفتار او ) » .
( 2 ) ابن الاثير در النهايه گفته : « فيه :
لا صرورة في الاسلام
قال ابو عبيد : هو في الحديث التبتّل و ترك النكاح اى ليس ينبغى لأحد ان يقول : لا أتزوّج ؛ لانّه ليس من اخلاق المؤمنين و هو فعل الرّهبان ( تا آخر گفتار او ) » .
( 3 ) ابن الاثير در كتاب النهايه نسبت به اين حديث تحقيق بسيار مفيد و مبسوطى دارد هر كه طالب باشد به آن كتاب شريف مراجعه كند .