تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
در زمين سست هزار ذراع ( - - ) ذراع ) است وديگرى نمىتواند در اين محدوده قناتى ديگر حفر كند . برخى گفته‌اند : فاصله بايد به حدى باشد كه دو قنات به يكديگر زيان نرسانند وموجب كم شدن آب يكديگر نشوند . 12 در صورت دوم ، حريم قنات ، آن مقدار از زمينهاى أطراف قنات است كه براي لاي روبى ، آمد وشد وديگر أمور مربوط به قنات ، مورد نياز است وديگرى نمىتواند اين محدوده را أحيا كند ؛ ليكن احياى ديگر زمينهاى أطراف آن به شرط زيان نرساندن به قنات ، جايز است . 13 ارث : به قول مشهور ، زوجه از زمين از جمله زمين قنات ، مطلقا ارث نمىبرد ؛ ليكن از قيمت أدوات ومصالح به كار رفته در قنات ونيز از عين آب موجود هنگام مرگ زوج ، ارث مىبرد وآبى كه بعد از مرگ زوج جريان مىيابد تابع أصل زمين است وزوجه از آن سهمى ندارد . 14

قنازِع

قنازِع [ قَزع ] : بخشي از موى سر كه پس از تراشيدن باقي گذاشته مىشود .

قنازع جمع « قنزعه » - به فتح قاف وزا وضم آن دو - عبارت است از قسمتى از موى سر كه هنگام تراشيدن سر باقي گذاشته مىشود . 1 در روايتي « قَزع » به اندكى از موى ميانهء سر كه هنگام تراشيدن آن باقي گذارده مىشود تعريف شده است . 2
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 1 / 74 ( 2 ) . 387 ؛ مستمسك العروة 2 / 433 ؛ مصباح الهدى 3 / 375 - 378 ؛ موسوعة الخوئي 5 / 330 - 334 ( 3 ) . مستند الشيعة 9 / 292 ( 4 ) . مجمع الرسائل / 492 ؛ توضيح المسائل مراجع 2 / 118 ؛ جامع المسائل ( فاضل ) 2 / 186 ( 5 ) . مصباح الفقيه 13 / 372 و 390 ؛ مجمع المسائل 1 / 413 ( 6 ) . الدروس الشرعية 3 / 67 ؛ مسالك الأفهام 12 / 447 ؛ جواهر الكلام 38 / 120 ؛ جامع المقاصد 7 / 53 ( 7 ) . تذكرة الفقهاء 18 / 58 - 59 ؛ جامع المقاصد 7 / 131 ؛ الحدائق الناضرة 21 / 607 ( 8 ) . جواهر الكلام 23 / 274 ( 9 ) . المبسوط 3 / 237 ؛ اصباح الشيعة / 281 ؛ مفتاح الكرامة 15 / 205 - 206 ( 10 ) . منهاج الصالحين ( خوئى ) 2 / 157 - 158 ؛ مهذب الاحكام 23 / 241 ( 11 ) . قواعد الأحكام 2 / 273 ؛ مسالك الأفهام 12 / 445 ؛ مفتاح الكرامة 14 / 562 ؛ جواهر الكلام 38 / 116 ( 12 ) . جامع المقاصد 7 / 24 - 25 ؛ منهاج الصالحين ( خوئى ) 2 / 154 - 155 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 200 ( 13 ) . تفصيل الشريعة ( احياء الموات ) / 201 ( 14 ) . مستند الشيعة 19 / 383 ؛ جواهر الكلام 39 / 207 - 219 .