المحور الرابع : شروط المأمور به والمنهيّ عنه أو محلّ الأمر والنهي
النوع الرابع والأخير من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هو شروط محلّ الأمر والنهي ، أو شروط المأمور به والمنهي عنه ، أو شروط المحتسَب فيه ، ويمكننا ذكر بعض الشروط هنا ، على الشكل التالي :
1 - العنصر الإلزامي ، معروفية المعروف ومنكرية ( نكر ) المنكر
أوّل شروط المأمور به والمنهيّ عنه أن يكونا إلزاميين ، فلو لم يكونا كذلك لا يجب الأمر ولا النهي ، بل يكون مستحبّاً كما تقدّم سابقاً ، فلا يجب أمر الغير بصلاة الليل كما هو واضح ؛ وقد عبّر في بعض الكلمات عن هذا الشرط بمعروفية المعروف ومنكَرية المنكر « 1 » .
ومن الواضح أنّ عنصر الإلزام هذا أو عنصر المعروفية والمنكَرية لا فرق فيهما بين أن يكون بحكم العقل أو بحكم النصّ من كتاب أو سنّة ، كالاحتياط في أطراف العلم الاجمالي أو شكر المنعم أو طاعته سبحانه ، كما لا فرق في المنكر بين أن يكون من الصغائر أو من الكبائر كما صرّح به بعضهم « 2 » ؛ لصدق المنكر على
هامش
( 1 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 17 : 197 .
( 2 ) عبد الجبار المعتزلي ، شرح الأصول الخمسة : 92 ؛ والخميني ، تحرير الوسيلة 1 : 465 ؛