المحور الرابع : موضوع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نقصد بهذا البحث تحديد ما هو المراد من المعروف الذي نأمر به والمنكر الذي ننهى عنه ، أي إن بحثنا في تحديد : المعروف والمنكر .
1 - مفهومي : المعروف والمنكر ، تفاسير وشروحات
ذكروا أنّ للمعروف والمنكر عدّة تفسيرات هنا ، أهمّها :
1 - إنّ المعروف كل فعلٍ حسن ، فيما المنكر كل فعل قبيح .
وقد حاول بعضهم أن يضيف هنا بأنّ الحسن يشمل الجائز والمباح ، لهذا فلابد من التقييد ، فقالوا : « كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه ، والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه » « 1 » .
وهذا التعريف يجعل المعروف خاصاً بالواجب والمستحب ؛ لأن المكروه والمباح
هامش
( 1 ) راجع : القاضي عبد الجبار المعتزلي ، شرح الأصول الخمسة : 88 ؛ والمحقق الحلي ، شرائع الإسلام 1 : 258 ؛ وسديد الدين الحمصي ، المنقذ من التقليد 2 : 209 ؛ وتحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 238 - 239 ؛ والنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : 128 ؛ والحسين بن بدر الدين ، ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة : 487 ؛ والسيوري ، الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد : 159 ؛ والمهذب البارع 3 : 321 ؛ وجواهر الكلام 21 : 356 - 357 .