الفقهاء في مباحث كتاب النكاح عند السنّة والشيعة « 1 » ، ولعلّ هذه الرواية من أقوى الروايات دلالةً على المطلوب هنا ، والتعبير بالحلال والحرام لا يراد منه - كما ذكر بعضهم « 2 » - خصوصية التحليل والتحريم ، بل هو كناية عن مطلق الأحكام الشرعية ، بل تمام الأحكام يرجع إليهما فيستفاد منه العموم الزماني « 3 »
وقد وردت الرواية :
أ - في كتاب الكافي « 4 » بسندٍ لا خدشة فيه سوى محمد بن عيسى بن عُبيد ، عن يونس ، فقد رفض بعض الرجاليين الأخذ بهذا السند .
ب - كما وردت في بصائر الدرجات بسندٍ فيه إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد « 5 » .
ج - وفي كتاب كنز الفوائد للكراجكي ، فيما ينقله عنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار ، مع اختلاف في الصيغة « 6 » .
د - ووردت في كشف الغمّة للإربلي ، مرويةً عن إسماعيل بن جابر « 7 » .
ه - - ووردت في كتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ، بسندٍ إلى سماعة بن
هامش
( 1 ) انظر : أبو الحسن محمدي ، قواعد فقه : 229 .
( 2 ) راجع : المراغي ، العناوين الفقهية 2 : 59 - 60 ؛ والبجنوردي ، القواعد الفقهية 2 : 60 ؛ وانظر حول الاستدلال بهذا الحديث : المصطفوي ، مائة قاعدة فقهية : 43 ؛ و . .
( 3 ) انظر الاستدلال بهذه الرواية : الحدائق الناضرة 9 : 424 - 425 ؛ وصراط النجاة 3 : 450 ؛ والخراساني ، فوائد الأصول 4 : 534 ؛ والكلبايكاني ، إفاضة العوائد 2 : 391 ؛ والحكيم ، الأصول العامة للفقه المقارن : 474 .
( 4 ) الكليني ، الكافي 1 : 58 .
( 5 ) الصفار ، بصائر الدرجات : 168 .
( 6 ) المجلسي ، بحار الأنوار 2 : 260 .
( 7 ) الإربلي ، كشف الغمّة 2 : 413 - 414 .