تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إضاءات في الفكر والدين والإجتماع — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
رأيت وجهة نظر قد تحلّ المشكلة ، وهي رأي الشيخ يوسف الصانعي حفظه الله ، حيث يرى أنّه لو كان اللائط جاهلًا بسببيّة اللواط لتحريم أخت الملوط به عليه ، فإنّ الأقوى عدم الحرمة ، فتظلّ زوجته في هذه الحال معه ( الصانعي ، مصباح المقلّدين : 350 ، المسألة : 2432 ) . وأعتقد بأنّ هذه الفتوى قد تحلّ مشكلة كثيرين ممّن تورّطوا بهذه الفاحشة دون علم بأثرها الشرعي في الزواج من أخت الملوط به أو أمّه أو ابنته . أمّا الأولاد فهم شرعيّون وليسوا أولاد زنا ، ما دام لم يكن هناك علمٌ بالأمر الشرعي هذا .

637 - لمس المرأة الأجنبية المُصابة لحملها إلى الطبيب

* السؤال : هل يجوز مساعدة امرأةٍ مصابة وجريحة وحملها إلى الطبيب مثلًا مع أنّ ذلك متوقّف على لمس بدنها ؟ * بناء على القول بحرمة مطلق لمس المرأة الأجنبيّة ، فإنّه لا يجوز لمسها إلا لضرورة ، فإن توقّف إنقاذها من الموت أو الضرر الشديد أو نحو ذلك على لمسها دون أن يتمكّن من وضع حاجب على يديه يمنع التماسَّ المباشر ، ولم يمكن ذلك إلا بهذه الطريقة جاز - بل قد يجب - لمسها بمقدار الضرورة لا أكثر ، ولا يجوز أن يصاحب ذلك أيّ إثارة غريزيّة ، وعلى هذا الأساس جاز للأطباء معالجة النساء المريضات ، كما جاز للطبيبات معالجة الرجال المرضى ضمن هذه الحدود والمعايير .

638 - التشهير بالآخرين بمبرّر الضلال ، بناءً على فتوى المرجع المقلَّد

* السؤال : لكم موقف من فتاوى التضليل ، برأيكم ماذا يعمل من ساقه الدليل