تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إضاءات في الفكر والدين والإجتماع — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
إطلاقاً ، فضلًا عن تحفّظ عندي على طريقة الفقهاء في التمييز بين البيع وبين دفع المال من أجل حقّ الاختصاص ، نتركها لمناسبة أخرى .

636 - حكم الزواج بأخت الشخص الذي ارتُكِبَت معه فاحشة اللواط

* السؤال : ما حكم الزواج من امرأةٍ كان الزوج قد لاط بأخيها ، مع العلم أنّه علم مؤخّراً وله أولاد ، وهو في حَيرةٍ من أمره ؟ لو سمحتم أريد رأي السيد محمد حسين فضل الله رضي الله عنه . * إذا لاط هذا الرجل بأخ زوجته وكان لواطه معه قبل أن يعقد العقد على زوجته ، وكان اللائط بالغاً حال اللواط ، والملوط به صغيراً غير بالغ حال اللواط ، وحصل الجزم بتحقّق دخول ولو بعض العضو الذكري في دبر الملوط به ، تحرم زوجة اللائط على اللائط حرمةً مؤبّدةً على الأحوط وجوباً ، وتنفصل تلقائيّاً عن زوجها على الأحوط وجوباً فوراً ، بل هي لم تصبح - على الاحتياط - زوجةً له أساساً ، وفقاً ، في ذلك كلّه ، لنظر السيّد محمّد حسين فضل الله رحمه الله . وأغلب الفقهاء الآخرين - إن لم يكن الجميع - يرون هذا الحكم في الأخت بنحو الفتوى بالتحريم لا بنحو الاحتياط . وقد اعتبرت هذه المسألة من الأمور التي تفرّدت بها الإماميّة ، وإن نُسب لبعض فقهاء السنّة - كالأوزاعي وغيره - القول بالتحريم في بعض الصور . أمّا لو وقع اللواط بعد العقد على زوجته ، أو كان اللائط صغيراً حال اللواط ، أو كان الملوط به كبيراً عندما وقع اللواط ، أو وقع اللواط بلا تحقّق الدخول ( لأنّ الكثير من الفقهاء يرون اللواط أعمّ من تحقّق الدخول ومن مثل التفخيذ ؛ انطلاقاً من بعض الروايات ومن أنّ كلمة لاطَ في اللغة تعني التَصَقَ ، لكنّ