تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إضاءات في الفكر والدين والإجتماع — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

591 - التعامل مع بنك إسلامي منتمٍ لمذهب آخر

* السؤال : هل يجوز التعامل مع بنوك إخواننا السنّة إذا تعهّدوا بتجنّب المعاملات الربويّة ؟ بمعنى آخر : هل نختلف بينهم في أحكام المعاملات الربويّة ممّا يؤدّي مثلًا لأن يكون حكمٌ ما لديهم مباحاً ولدينا حراماً ؟ * القضايا الأساسيّة في مسألة الربا بين فقهاء المسلمين متفقٌ عليها تقريباً ، ومع ذلك هناك خلاف في بعض التفاصيل ، وهذا الخلاف موجود حتى بين فقهاء المذهب الواحد . وللإشارة فقط فإنّ الفقه السنّي الحالي لعلّه أكثر تشدّداً من الفقه الشيعي في قضايا البنوك والمصارف ، فلا مانع من التعامل مع أيّ بنك إسلامي ملتزم بالضوابط الشرعيّة من حيث المبدأ ، إلا فيما علم أنّه محرّم شرعاً من المعاملات .

592 - الفرق بين رأيكم والمشهور والعلامة فضل الله في حاجب الطهارة

* السؤال : نرجو توضيح خلاصة بحثكم بخصوص الحاجب اللاصق ، وما مدى موافقته لرأي السيد فضل الله ، وشكراً . * إنّ ما ذهب إليه مشهور الفقهاء هو أنّه يجب إزالة الحاجب عن أعضاء الوضوء والغسل ، ليصحّ وضوء الإنسان وغسله ، ولا فرق عندهم في ذلك بين الحاجب الكبير والصغير واللاصق والمنفصل كالسوار ، فكلّ هذا عندهم ممنوع يجب رفعه قبل الوضوء ، وإلا فلو كان على أعضاء الوضوء أو الغسل حاجبٌ يمنع وصول الماء - ولو إلى مقدار رأس إبرة - إلى البشرة ، بطل الوضوء والغسل ، وبطلت تبعاً لهما الصلاة . أمّا العلامة فضل الله رحمه الله ، فذهب إلى التفصيل بين الحاجب اللاصق