طالب عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال في وصيته له : « يا علي ، لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز » . ولكنّ هذا الخبر ضعيف السند أيضاً بأنس بن محمد فهو رجل مجهول للغاية .
وفي خبر ثالث نقله الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار ، بسنده إلى أبي عبد الله الرازي ، عن سجّادة ، عن موسى بن بكر ، قال : قال أبو الحسن الأول عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا وليمة إلا في خمس : في عرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز » ، ولكنّه أيضاً خبر ضعيف السند بكلّ من سجّادة وموسى بن بكر ، حيث لم تثبت وثاقتهما .
وبناءً على ذلك ، فأيّ عمل من أعمال الخير يقوم به الإنسان عند الانتقال إلى منزل جديد كعقد لقاء لقراءة القرآن الكريم أو مجلس عزاء حسيني أو غير ذلك ، ينبغي أن ينوي استحبابه المطلق الشامل لهذه الحال ، على تقدير ثبوت استحبابه كذلك ، ولا يصحّ منه نيّة استحبابه الخاصّ بحالة شراء المنزل الجديد بعنوانه .
189 - حجية الاستقراء في استنباط الأحكام الشرعيّة
* السؤال : بالنسبة لطريقة الاستقراء هل هي مقبولة في استنباط الأحكام الشرعيّة ؟ وإذا كانت مقبولة فما الفرق بينها وبين القياس الذي ذمّه الأئمة عليهم السلام ؟
* الاستقراء الحجّة عند الإمامية هو أن يتتبّع الفقيه الأحكام في محور واحد بحيث يحصل له بجمع القرائن اطمئنان بالقاعدة العامة ، أما القياس فهو تسرية حكم إلى موضوع آخر يشبه الموضوع الأول دون أن يحصل علم بثبوت الحكم للموضوع الثاني ، وإنما يحصل ظنّ ؛ لهذا فالقياس بحسب حالته الأوليّة يفيد