تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
المهدوم عليهم ( 59 ) فلا حكم لهذا العلم الاجمالى و ان تعارضت و لم يبق شيء نعمل بالقرعة كتوأمين ذكرين لا يعلم انّ ايّهما اسبق ولادة حتى يعطى الحبوة ، و امّا فى مثل مسئلة البيع و العيب اذا لم يعلم انّ ايّها اسبق فترجع الى اصالة اللزوم و عدم الخيار و الارش ؛ و ان جهل تاريخهما فتحكم باصالة عدمهما الى زمان العلم و لا يثبت به التقارن لو امكن لانّه اصل مثبت كما مرّ ، مع انّ التقارن فى ذاته فى غاية البعد و القلّة مضافا الى قلّة ثمرة التقارن فى الاحكام و الارش فى المتقدّم و المتأخّر كتقارن البيع و العيب و تقارن الوارثين فى الموت و هكذا و ان علم تاريخ احدهما و لو اجمالا فلا ريب فى انه يجرى احكام اصالة عدم الآخر الى زمان العلم و لكن لا يثبت بذلك ( 60 ) تأخّره عن الآخر لما مرّ ( 61 ) .

[ فروع ]

فروع :

[ الفرع الاول انه ربّما يتوهّم بعضهم ان العلماء قدّس سرّهم اثبتوا بالاصل تأخّر المجهول التاريخ ]

[ الفرع الاول ] انه ربّما يتوهّم بعضهم ان العلماء قدّس سرّهم اثبتوا بالاصل تأخّر المجهول التاريخ و قد نسب إليهم شيخنا الانصارى أيضا ، اذ قال فى الاستصحاب : « و هو ظاهر المشهور و قد صرّح بالعمل به الشيخ و ابن حمزة و المحقق و العلّامة و الشهيدان و غيرهم فى بعض الموارد منها مسئلة اتفاق الوارثين على اسلام احدهما فى غرّة رمضان و اختلافهما فى موت المورّث قبل الغرّة او بعدها فانّهم حكموا بانّ القول قول مدّعى تأخّر الموت » « 1 » و لكن الظاهر عدم صحّة النسبة و عدم دلالة المثال على النسبة اذ يكفى ثبوت الاسلام عند عدم موت المورّث ( 62 ) و يكفى ( 59 ) فان فيهما يرث كل واحد منهما من الآخر فيجعل موت احدهما مقدّما فيرث الآخر منه و ينتقل ما يرثه منه الى وارثه ثم يجعل بعد موت الآخر مقدّما فيرث منه الاول و ينتقل ما يرثه الى وارثه ، قال الشهيد ( الثانى ) فى شرح اللمعة « و عن على عليه السلام فى قوم غرقوا جميعا اهل بيت مال قال : يرث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء و لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء » « 2 » انتهى كلامه » ( 110 ) ( 60 ) و لا يترتّب عليه من الاحكام المترتّبة على تأخّره ، نعم يترتّب عليه ما يترتّب على عدم حدوثه من الاحكام . ( 110 ) ( 61 ) من انّه اصل مثبت . ( 110 ) ( 62 ) فيستصحب عدم موته و يكفى عدم موته و لو بالاستصحاب لترتّب الحكم عليه و لا يحتاج إلى اثبات التأخّر بالاصل الّذي هو فى معنى وجود الموت بعد الاسلام ، فقولهم و القول قول مدّعى التأخّر ليس معناه ان التأخّر يثبت بالاصل و انّ اجراء الحكم يتوقّف على اثباته به بل معناه انّ القول قوله لموافقته اصالة عدم الموت التى يترتّب الحكم عليها فافهم ذلك . ( 110 )
هامش
( 1 ) . فرائد الاصول ، التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب ، ص 668 . ( 2 ) . الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، كتاب الميراث ، الفصل الرابع ، المسألة الثامنة ، ج 2 ص 321 . و الحديث فى الوسائل ، ابواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ، الباب الثالث ، الحديث الثانى ، ج 17 ص 592 .
مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى (فارسى) — صفحة 205 | آقا على مدرس زنوزى طهرانى (حكيم مؤسس) / محسن كديور