فروع نموذجيّة عشرة
تتفرع على حديث « من زاد » فروع كثيرة ، يجب معالجتها مع ملاحظة سائر الأدلة ولا سيما حديث « لا تعاد » . ولنتعرض هنا للأهم منها وهي عشرة مسائل :
( المسألة 1 ) إذا كرّر تكبيرة الاحرام ثانية . فإن كان بقصد ادراك الأفضل ، أو احتياطا لاحتمال خلل في الأولى ، فهذا لا بأس به ، بعد ان لم يكن ذلك ابطالا للأولى ، كما في سائر الأجزاء - غير الركوع والسجود - يكررها احتياطا أولا دراك الأفضل . من غير أن يضّر بصحة الصلاة . فكما لم يكن ذلك ابطالا وإعادة في سائر الأجزاء كذلك في تكبيرة الاحرام ، حيث إنها جزء كغيرها ، وحكمها حكم الاجزاء حرفا بحرف .
كما ليس ذلك زيادة في المكتوبة ، بل احداث لوصف الزيادة في جزء سابق .
وعلى فرض صدق الزيادة - كما رجحناه أخيرا - فان زيادتها تقع خارجة الصلاة ، ولا تصدق الزيادة في المكتوبة . فلو فرض ان الأولى كانت باطلة لخلل فيها ، فان الصلاة تنعقد بالثانية ، والا فالثانية احتياط ، ولا تبطل الصلاة بزيادة جزء احتياطا - غير الركوع والسجود - حيث لم يقصد بها الزيادة .
* * * وان كان تكرار الثانية يقصد ابطال الأولى بمعنى رفع اليد عنها رأسا وجعل الثانية تكبيرة الاحرام ، فقد يقال ببطلان الثانية أيضا ، واستندوا في