تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
نبوّت برگزيد . مولا امير مؤمنان عليه السّلام در خطبهء قاصعه مىفرمايد : « و لقد قرن اللّه به صلّى اللّه عليه و إله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته ، يمسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره . . » « 1 » . خداوند گرامىترين فرشته را بر او گماشت تا راه و روش پسنديده و شايستگان را شبانه روز ، در جلوى او قرار دهد . و صحيحهء فضيل بن يسار از امام صادق عليه السّلام در اين زمينه روايت مىكند : « قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إنّ اللّه - عزّوجلّ أدّب نبيّه فأحسن تأديبه ، قلمّا أكمل له الأدب قال :
( إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ )
. ثمّ فوّض إليه أمر الدين و الأمّة ليسوس عباده . فقال - عزّوجلّ -
« ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا »
. و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله كان مسدّدا موفّقا مؤيّدا بروح القدس ، لا يزلّ و لا يخطئ فى شيئ ممّا يسوس به الخلق . فتأدّب بآداب اللّه . « ثمّ إنّ اللّه - عزّوجلّ - فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، عشر ركعات . فأضاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله إلى الركعتين ركعتين ، و إلى المغرب ركعة . . . فأجار اللّه - عزّوجلّ - له ذلك كله ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة » . « ثم سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلى الفريضة ، فأجاز اللّه - عزّوجلّ - له ذلك . و الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة » . « و فرض اللّه فى السنة صوم شهر رمضان ، و سنّ رسول اللّه صوم شعبان و ثلاثة أيام فى كل شهر ، مثلى الفريضة ، فأجاز اللّه له ذلك ، و حرّم اللّه الخمر بعينها ، و حرّم رسول اللّه المسكر من كل شراب ، فأجاز اللّه له ذلك كلّه . و عاف رسول اللّه أشياء و كرهها و لم ينه عنها نهى حرام ، إنما نهى عنها نهى إعافة و كراهة ، ثم رخّص فيها . فصار الأخذ برخصه و اجبا على العباد ، كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه . و لم يرخّص لهم رسول اللّه فيما نهاهم عنه نهى حرام و لا فيما أمر به أمر فرض لازم » . « و ليس لأحد أن يرخّص شيئا ما لم يرخّصه رسول اللّه . فوافق أمر رسول اللّه أمر اللّه و نهيه نهى اللّه . و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه تبارك و تعالى » « 2 » .
هامش
( 1 ) . نهيج البلاغة خطبهء : 192 . ( 2 ) . كافى شريف ج 1 ص 266 رقم 4 .