بالعنوان الأولى هو الفساد ، فأجاب عنه الإمام ( ع ) بأن العصيان لم يكن بالعنوان الأولى ، بل هو بالعنوان الثانوي وهو لا يقتضي الفساد - حكي عن استاذنا العراقي ( مد ظله ) - .
قوله في ج 2 ، ص 406 ، س 14 : « بمعنى واحد » .
أقول : يعني من العصيان هو الفساد والحكم الوضعي لا التكليفي .
قوله في ج 2 ، ص 409 ، س 10 : « يكون الاعتبار » .
أقول : فإن سنخ الموضوع غير مذكور في مفهوم المخالف والموافق ، إذ عدم المجيئ وعدم الوصف وما عدا الغاية غير مذكور ، كما أن الضرب والشتم غير مذكور في المنطوق وهكذا ، ولكن إسناد غير المذكور إلى الحكم باعتبار عدم ذكر الموضوع سنخا يستلزم التكلف البعيد ، أو كان المراد من التكلف أن جعل الموضوع عدم المجيئ مع أن الموضوع هو زيد تكلف بعيد .
قوله في ج 2 ، ص 410 ، س 1 : « لابعدم مذكوريتها » .
أقول : ولابعدم مذكورية موضوع القضية شخصا أو سنخا .
قوله في ج 2 ، ص 411 ، س 11 : « ذلك إلا بقالبية اللفظ للمعنى » .
أقول : وفيه ما لا يخفى : إذ القالبية ممنوعة ، بل غايته هو جعل الارتباط والعلقة ، فمع منع القالبية فلاإشكال في اتصاف الدلالة