تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 10 : « الملاك قطعية الثبوت » .

أقول : ولا يخفى عليك أن تعلق النهي بالعمل حيث لم يكن بعنوان آخر غلب على ملاك الأمر ، لأن ملاك الأمر هو المصلحة الراجحة ، ومع تعلق النهي لا تكون هناك مصلحة راجحة لحصول الكسر والانكسار ، وإلا لامتنع تعلق النهي ، وعليه فلاوجه لقوله إن الملاك قطعية الثبوت ، بل هو مغلوب والملاك المغلوب لا يصلح للعبادة .

قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 5 : « فتفصيل » .

أقول : ولا يخفى أن الموجود بأيدينا من نسخة الكفاية لاتفصيل فيه .

قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 6 : « وحيث إن الصحة » .

أقول : أي مقتضى القاعدة بناء على كون المسألة عقلية يجب للأصل في أصالة الأصولية في العبادة هو التفصيل .

قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 13 : « عدم استقلال العقل » .

أقول : كما هو المفروض عند الشك .

قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 14 : « أحد الأمرين » .

أقول : أي للمنافاة وعدمها .

قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 19 : « فالنزاع » .

أقول : ولا يخفى عليك أن محل النزاع هو ما إذا كان النهي مولويا .
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 85 | السيد محسن الخرازي