قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 10 : « الملاك قطعية الثبوت » .
أقول : ولا يخفى عليك أن تعلق النهي بالعمل حيث لم يكن بعنوان آخر غلب على ملاك الأمر ، لأن ملاك الأمر هو المصلحة الراجحة ، ومع تعلق النهي لا تكون هناك مصلحة راجحة لحصول الكسر والانكسار ، وإلا لامتنع تعلق النهي ، وعليه فلاوجه لقوله إن الملاك قطعية الثبوت ، بل هو مغلوب والملاك المغلوب لا يصلح للعبادة .
قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 5 : « فتفصيل » .
أقول : ولا يخفى أن الموجود بأيدينا من نسخة الكفاية لاتفصيل فيه .
قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 6 : « وحيث إن الصحة » .
أقول : أي مقتضى القاعدة بناء على كون المسألة عقلية يجب للأصل في أصالة الأصولية في العبادة هو التفصيل .
قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 13 : « عدم استقلال العقل » .
أقول : كما هو المفروض عند الشك .
قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 14 : « أحد الأمرين » .
أقول : أي للمنافاة وعدمها .
قوله في ج 2 ، ص 391 ، س 19 : « فالنزاع » .
أقول : ولا يخفى عليك أن محل النزاع هو ما إذا كان النهي مولويا .