قوله في ج 2 ، ص 402 ، س 7 : « لاباعتبار وجودها » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه مقدور بالواسطة ، ولا إشكال في صحة التكليف على المقدور بالواسطة ، كما يصح أن يكون مبغوضا أو محبوبا .
وبالجملة كما أن في التعظيم يمكن ملاحظة أصل حط الظهر وملاحظة حطه بما أنه سبب للتعظيم وملاحظة كون آخر معظما ثم تعلق المبغوضية والنهي بكل واحد منها كذلك يمكن ملاحظة البيع بما هو شاغل ومزاحم للسعي لصلاة الجمعة وبما هو سبب للنقل والانتقال وبما هو مسبب عن الإيجاب والقبول بناء على إرادة البيع بمعناه الاسم المصدري في الأخير .
قوله في ج 2 ، ص 403 ، س 8 : « بحرمة المعاملة » .
أقول : ولذا قلنا بأن النهي عن المسبب نهي عن التسبب .
قوله في ج 2 ، ص 404 ، س 4 : « توجد الطرفية » .
أقول : ولكن مع اعتبار الشارع فيعود الإشكال من أنه فعل المولى لافعل المكلف .
قوله في ج 2 ، ص 406 ، س 13 : « فيظهر منه » .
أقول : يمكن أن يقال : إن المراد أن منشأ توهم العامة هو تخيل النهي عن أصل نكاح العبد بالعنوان الأولى ، ومقتضى عصيانه