أقول : لعدم كونه حافة باللفظ .
قوله في ج 2 ، ص 305 ، س 12 : « إلا بلحاظ كشفه » .
أقول : لاضير في كون الكاشف توهميا بعد كون المكشوف موجودا في الواقع . غايته أنه كما إذا كان من أول الأمر قصد المكشوف .
قوله في ج 2 ، ص 305 ، س 15 : « ربما تصح العبادة » .
أقول : قال في الدرر : أن العناوين الطارية على التكاليف مما لايشملها أدلتها يمكن أن تجعل موردا لحكم آخر غير ما تعلق بنفس الواقع . وبهذا يجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ومن العناوين الطارية على التكليف كون المكلف معذورا من ذلك التكليف المتوجه إليه ( الدرر ، ج 1 ، ص 183 ط جديد ) . وأوضحه استاذنا الأراكي في كتاب أصول فقه ، ص 199 ، فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 306 ، س 6 : « مع أن المفروض » .
أقول : يمكن أن يقال بعد الجهل القصوري بالحرمة في الواقع يشمله حديث الرفع ويفيد الإباحة بالنسبة إلى الحرمة الواقعية ، وعليه فلامزاحم للأمر بالصلاة ، فمقتضى رفع المزاحمة هو وجوب الصلاة بما هي صلاة ، فالأمر متعلق بنفس الصلاة . واتحاد الصلاة