أقول : ولعله الأقرب أو الوجود الخاص مع ملاحظة الماهية كما سيأتي .
قوله في ج 2 ، ص 299 ، س 8 : « لا يلغي الماهية » .
أقول : ولكن لا يخفى أنه لافرق بين هذه الصورة والصورة المتقدمة عند ملاحظة الماهية الشخصية الجزئية .
قوله في ج 2 ، ص 299 ، س 15 : « ففي الحقيقية » .
أقول : وفيه : أن فرض انتزاع الماهيتين عن الواحد الشخصي يلازم فرض الماهية الجامعة التي كانت منشاء لها ، هكذا عن بعض الأساتيذ ، ولكنه خلف في تسلم التباين في الماهيات كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 301 ، س 5 : « يعبر عنه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وهو الذي سماه الشيخ في المكاسب في باب اشتراط أن لا يكون الشرط مما أحل حراما أو حرم حلالا بالحكم الحيثي ، ومن المعلوم أن الحكم الحيثي يترتب على الطبيعة ، فكل مورد يتحقق فيه الطبيعة كان الحكم من حيث الطبيعة موجودا وإن أمكن أن يكون الحكم الفعلي بجهة من الجهات حكما آخر ، كقولهم الغنم حلال ، فإنه حكم حيثي محفوظ حتى في صورة كون الغنم مغصوبا . وعليه فالدلالة على ثبوت الملاك واضحة . ثم لا يخفى أن مراد المحقق الخراساني من الحكم الاقتضائي هو الحكم الحيثي لاغير ، فتدبر .