أقول : ولا يخفى عليك أن الشرط يجب الوفاء به بعموم قوله « المؤمنون عند شروطهم » ومقتضى الوفاء به وجوب حل العقد إذ بدونه لا يمكن العمل بالشرط فكيف يكون حل العقد موجبا لعدم الوفاء بالشرط .
قوله في ج 4 ، ص 420 ، س 10 : « في العقد » .
أقول : أي العقد الأول .
قوله في ج 4 ، ص 423 ، س 18 : « كون الأصل » .
أقول : أي أصالة براءة ذمة المشتري عن تسليم الثمن إلى البايع .
قوله في ج 4 ، ص 424 ، س 4 : « مسبوق بالعدم » .
أقول : فله حالة سابقة .
قوله في ج 4 ، ص 424 ، س 13 : « توصيف المبيع » .
أقول : وأخذ العنوان واسطة في الثبوت .
قوله في ج 4 ، ص 426 ، س 8 : « كون الثوب » .
أقول : كما هو المعمول في شراء السيارة في مصنعها قبل إتمامها أو الفرش في مصنعه قبل إتمامه والقول بأنه غرر كما ترى لأن الباقي على منوال الموجود كما أن القول بأنه غرر من جهة عدم العلم بحصوله ، أخص من المدعى إذ ربما يحصل العلم من جهة خصوصيات المصنع أو العامل فالإشكال من هذه الجهة لاوجه له .