قوله في ج 4 ، ص 104 ، س 2 : « وكالتقييد » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لا يرد على المصنف شيء بعد تعبيده بقوله كالتقيد دون التقييد .
قوله في ج 4 ، ص 108 ، س 15 : « وعموم المؤمنون عند . . . » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه إن أريد من قوله في المستثنى إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا هو ما يكون كذلك واقعا فلا يمكن التمسك بعموم المؤمنون إذ المستثنى منه بعد استثناء المذكور منه تعنون بما لم يكن كذلك ومع تعنونه بذلك يشك في صدقه على ما شك في كونه مما أحل حراما أو حرم حلالا أم لا ؟ والتمسك بالعموم مع الشك المذكور تمسك بالعموم في الشبهات المصداقية نعم يمكن الاكتفاء بأصالة عدم مخالفته مع الشرع لتنقيح موضوع العام بناء على أن الموضوع مركب من أمرين أحدهما الشرط وثانيهما عدم مخالفته مع الشرع .
قوله في ج 4 ، ص 111 ، س 2 : « يستحيل أن يقتضي . . . » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه : منع كما قرر في محله لإمكان أن يكون المنهي هو المقدور عرفا أو المقدور لولا النهي فيمكن دلالة النهي على الفساد وإن كانت ممنوعة .